في نزعه مشقة لا تتحمل ، وجب على الأظهر العمل بحكم الجبيرة . والأحوط الجمع بين التيمم ووضوء الجبيرة . ( 353 ) - غسل الجبيرة كوضوئها ، لكن يجب على الأحوط إتيانه ترتيبيا . ( 354 ) - من كانت وظيفته التيمم إذا كان في بعض مواضعه جرح أو قرح أو كسر وجب عليه تيمم الجبيرة على نحو وضوء الجبيرة . ( 355 ) - الأرمد ونحوه ممن لا يمكنه ايصال الماء إلى أطراف عينيه أو أهدابها بسبب التصاقها ، أو يضره ذلك ، يجب عليه العمل بحكم الجبيرة في الوضوء والغسل مع ضم التيمم على الأحوط وجوبا ، هذا إذا لم يلزم منه العسر وإلا تعين التيمم ( 356 ) - في كل مورد يشك في أن الوظيفة هي وضوء الجبيرة أو التيمم ، من دون حجة على تعيين أحدهما ، فالأحوط وجوبا الجمع بينهما . ( 357 ) - يجوز لمن وظيفته وضوء الجبيرة أو غسلها الصلاة في أول الوقت إذا علم بعدم ارتفاع العذر إلى آخره ، وعندئذ لا يجب عليه إعادة ما صلاه حتى لو ارتفع العذر داخل الوقت ، بل يمكنه الاتيان بالأعمال الأخرى المتوقفة على الطهارة بوضوء الجبيرة هذا . أما إذا كان يرجو ارتفاع العذر قبل مضي الوقت ، فالأحوط وجوبا له الصبر ، فإن لم يرتفع عذره آخر الوقت أتى بصلاته بعد وضوء الجبيرة أو غسلها . ( 358 ) - الصلوات التي يصليها المكلف بوضوء الجبيرة صحيحة ، ولا يجب عليه الوضوء أيضا بعد ارتفاع العذر للصلوات الآتية . لكنه لو كان قد جمع بين وضوء الجبيرة والتيمم ، بسبب عجزه عن تشخيص الواجب منهما عليه ، فعليه على الأحوط وجوبا في صورة استمرار الجهل الوضوء للصلوات الآتية .