( 345 ) - إذا أجريت عملية فصد لأحد مواضع الوضوء ، ولا يمكن غسله أو مسحه للزوم ضرر من ذلك ، يجب العمل بحكم الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم التيمم إليه ( 346 ) - إذا غطت الجبيرة جميع الوجه أو تمام إحدى اليدين ، أو كلتيهما ، يجب وضوء الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم التيمم إليه . ( 347 ) - إذا غطت الجبيرة جميع أعضاء الوضوء الواجب غسلها ومسحها ، وجب التيمم على الأظهر . لكن لو كان التيمم أيضا تيمم جبيرة ، فالأحوط وجوبا الجمع بين الوضوء والتيمم ( 348 ) - إذا غطت الكف والأصابع جبيرة وقد مسح عليها أثناء وضوئه ، يجوز له مسح الرأس والقدمين من الرطوبة المتبقية عليها من ماء وضوء الجبيرة . ( 349 ) - إذا غطت الجبيرة كامل القدم عرضا ، لكن لم تشملها طولا فبقي مقدار منها كالأصابع أو شئ من جهة الكعبين مكشوفا ، فيجب المسح على القدم في الموضع المكشوف منها ، وعلى الجبيرة في الموضع المغطى بها . ( 350 ) - إذا اجتمعت عدة جبائر على العضو ، وجب غسل ما بينها إن كانت في موضع الغسل ، ومسحه إن كانت في موضع المسح ، والعمل في موضع الجبيرة بحسب الوظيفة المقررة . ( 351 ) - إذا غطت الجبيرة مقدارا زائدا عما يغطى في مثل هذه الحالة عادة و لم يمكن نزعها عنه أو ايصال الماء تحتها ، وجب العمل بحكم الجبيرة . والأحوط وجوبا ضم التيمم . وإذا أمكن نزعها أو ايصال الماء إلى المقدار الواجب ايصاله إليه - غسلا أو مسحا - وجب القيام بذلك والعمل بما تبقى حسب الوظيفة المقررة ( 352 ) - إذا لصق شئ في موضع الوضوء أو الغسل بنحو لم يمكن نزعه ، أو كان