responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 74


الصلاة خارج الوقت يقينا ، بأن دار الأمر بين ادراك ركعة مع الوضوء أو أكثر مع التيمم ، لكنه على كل حال لا يدركها كلها ولو مع التيمم ، فالأحوط بل الأقرب اختيار الوضوء .
الشرط الثالث : ألا يستلزم الوضوء تصرفا غصبيا .
( 278 ) - الوضوء بالماء المغصوب مع الالتفات إلى غصبيته باطل . أما مع عدم الالتفات إلى الغصبية فيصح الوضوء حتى لو التفت في الأثناء قبل اتمامه وقام باكماله من ماء آخر مباح . لكن عليه ضمان قيمة الماء المغصوب .
( 279 ) - إذا أراق المكلف الماء المغصوب على وجهه ويديه من دون أن يقصد الوضوء ، ثم قام بمسحه عليها بقصد الوضوء بعد أن تحقق تلف الماء عرفا ، فوضوؤه صحيح .
( 280 ) - إذا توضأ بالماء المغصوب حال نسيانه لغصبيته ، فوضوؤه صحيح .
( 281 ) - الوضوء من الأنهار الكبيرة المملوكة صحيح حتى مع عدم العلم برضا أصحابها . لكن إذا نهى أصحابها عن ذلك ، فإن كانت سيرة المسلمين قائمة على استعمال مياهها ، فالوضوء منها صحيح ، وإلا فهو باطل .
( 282 ) - لا بأس بالوضوء من أحواض المدارس ( الدينية ) التي لم يعلم نحو وقفيتها وإنها بنحو يشمل عامة الناس ، أو مختصة بطلاب المدرسة لكن بشرطين :
الأول - أن يكون عامة الناس يتوضؤون منها عادة ، ولم يعلم أن تصرفهم هذا ناشئ عن الغفلة أو اللامبالاة . والثاني - أن لا يؤدي ذلك إلى مزاحمة سكانها . و الحكم في المساجد وشبهها كالمدارس أيضا ، فيجوز الوضوء من أحواضها لمن لم يرد الصلاة فيها مثلا إذا لم تعلم كيفية الوقفية لكن بهذين الشرطين .
( 283 ) - إنما يصح الوضوء من أحواض الفنادق ونزل المسافرين وأمثالها

74

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست