الصلاة خارج الوقت يقينا ، بأن دار الأمر بين ادراك ركعة مع الوضوء أو أكثر مع التيمم ، لكنه على كل حال لا يدركها كلها ولو مع التيمم ، فالأحوط بل الأقرب اختيار الوضوء . الشرط الثالث : ألا يستلزم الوضوء تصرفا غصبيا . ( 278 ) - الوضوء بالماء المغصوب مع الالتفات إلى غصبيته باطل . أما مع عدم الالتفات إلى الغصبية فيصح الوضوء حتى لو التفت في الأثناء قبل اتمامه وقام باكماله من ماء آخر مباح . لكن عليه ضمان قيمة الماء المغصوب . ( 279 ) - إذا أراق المكلف الماء المغصوب على وجهه ويديه من دون أن يقصد الوضوء ، ثم قام بمسحه عليها بقصد الوضوء بعد أن تحقق تلف الماء عرفا ، فوضوؤه صحيح . ( 280 ) - إذا توضأ بالماء المغصوب حال نسيانه لغصبيته ، فوضوؤه صحيح . ( 281 ) - الوضوء من الأنهار الكبيرة المملوكة صحيح حتى مع عدم العلم برضا أصحابها . لكن إذا نهى أصحابها عن ذلك ، فإن كانت سيرة المسلمين قائمة على استعمال مياهها ، فالوضوء منها صحيح ، وإلا فهو باطل . ( 282 ) - لا بأس بالوضوء من أحواض المدارس ( الدينية ) التي لم يعلم نحو وقفيتها وإنها بنحو يشمل عامة الناس ، أو مختصة بطلاب المدرسة لكن بشرطين : الأول - أن يكون عامة الناس يتوضؤون منها عادة ، ولم يعلم أن تصرفهم هذا ناشئ عن الغفلة أو اللامبالاة . والثاني - أن لا يؤدي ذلك إلى مزاحمة سكانها . و الحكم في المساجد وشبهها كالمدارس أيضا ، فيجوز الوضوء من أحواضها لمن لم يرد الصلاة فيها مثلا إذا لم تعلم كيفية الوقفية لكن بهذين الشرطين . ( 283 ) - إنما يصح الوضوء من أحواض الفنادق ونزل المسافرين وأمثالها