responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 73


وراء ظهري ، ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران " .
وحال مسح الرأس : " اللهم غشني برحمتك وبركاتك وعفوك " .
وحال مسح القدمين : " اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل فيه الأقدام ، واجعل سعيي فيما يرضيك عني يا ذا الجلال والاكرام " .
شرائط الوضوء يشترط في صحة الوضوء أمور :
الشرط الأول والثاني : إطلاق ماء الوضوء وطهارته .
( 275 ) - الوضوء بالماء المتنجس أو المضاف باطل ويجب إعادة الصلاة التي صلاها به .
( 276 ) - لا فرق في الحكم ببطلان الوضوء بالمضاف والمتنجس ولزوم إعادة الصلاة مع الوضوء بأحدهما ، بين العالم بالنجاسة أو الإضافة أو الجاهل بهما أو الناسي .
( 277 ) - إذا لم يكن لدى المكلف ماء للوضوء سوى ماء متوحل ومضاف ، فإن كان وقت الصلاة ضيقا ، بنحو لا يسمح بادراك ركعة منها مع الوضوء بالماء بعد تصفيته ، وجب عليه المبادرة إلى التيمم والصلاة . أما إذا كان لديه وقت كاف ، فالأحوط وجوبا له الصبر إلى أن يصفو الماء ثم يتوضأ ويصلي ، ولا يجوز له المبادرة إلى التيمم . نعم لو كان الوقت يكفي لتصفية الماء والوضوء وصلاة ركعة واحدة أو للتيمم وأداء الصلاة بكاملها في الوقت ، فهنا يتخير على الأظهر بين الوضوء أو التيمم ، وإن كان الأحوط تقديم التيمم . أما لو علم بوقوع قسم من

73

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست