توفرت فيهم شرائط معينة ، وهي ستة : 1 - وجود الأب . 2 - أن لا يقل الإخوة عن رجلين ، أو أربع نساء أو رجل وامرأتين . 3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه ، أو للأب خاصة . 4 - الإسلام . 5 - الحرية ، فيما لو كانت الأم حرة ومسلمة . 6 - أن يكونوا متولدين حين موت الميت . ( 2127 ) - لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور ، منها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تكون للميت إخوة يحجبون الأم - كما سبق - فيقسم المال خمسة أسهم ، فلكل من الأبوين سهم واحد ، وللبنت ثلاثة أسهم . ومنها : أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللميت إخوة فهم يحجبون الأم فيقسم المال أسداسا ، وتعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت ، كما تعطي أيضا ثلاثة أرباع سدس آخر ، وتنخفض حصة الأم إلى السدس ، فتكون حصة الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعا وعشرين حصة : تعطى أربع منها للأم ، وخمس منها للأب ، والباقي - وهو خمس عشرة حصة - للبنت ولكن في ذلك تأمل . ومنها : أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد ، فيقسم المال إلى ستة أسهم ، يعطى كل من الأبوين سهما ، ويعطى الولد سهاما أربعة ، وكذلك الحال إذا تعدد الأولاد مع وجود الأبوين ، فإن لكل من الأب والأم السدس ، وتعطى السهام الأربعة للأولاد ، يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا جميعا أو إناثا وإلا قسمت بينهم على قاعدة أن للولد ضعف ما للبنت . ( 2128 ) - إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضا :