وإذا كان للميت أولاد عمومة أو خؤولة من طرف الأب والأم وعمومة أو خؤولة من طرف الأب أو الأم فالأحوط أن تتصالح الطبقتان حول الميراث . ( 2123 ) - إذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه وأمه ، وعماتهما وأخوالهما وخالاتهما ، وأبناء هؤلاء مع عدم وجودهم ، وإذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته وأخوالهما وعماتهما و خالاتهما ، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا ، والأقرب منهم يقدم على الأبعد . ( 2124 ) - وهناك بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة ، فإنهما يرث أحدهما من الآخر بصورة مستقلة عن هذا الترتيب ( على تفصيل يأتي ) . إرث الطبقة الأولى ( 2125 ) - إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله ، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال ، وإذا تعدد أولاده و كانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية ، وإذا مات عن أولاد ذكور و إناث كان للولد ضعف البنت ، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان ، وللبنت سهم واحد . ( 2126 ) - إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله ، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال ، وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب ، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطي الباقي للأب ، كما إذا كان للميت إخوة ، فإنهم وإن لم يرثوا شيئا ، إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من الثلث إلى السدس إذا