كانت الوصاية لازمة . نعم إذا كان العمل بالوصية حرجيا على الموصى إليه جاز له ردها . ( 2105 ) - إذا أوصى إلى اثنين مجتمعين ومات أحدهما ، أو طرأ عليه جنون ، أو غيره مما يوجب ارتفاع وصايته أقام الحاكم الشرعي شخصا آخر مكانه ، وإذا ماتا معا نصب الحاكم اثنين ويكفي نصب شخص واحد أيضا إذا كان كافيا بالقيام بشؤون الوصية . ( 2106 ) - إذا عجز الوصي عن إنجاز الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده فيه . ( 2107 ) - الوصي أمين ، فلا يضمن ما يتلف في يده إلا مع التعدي أو التفريط مثلا : إذا أوصى الميت بصرف ثلثه على فقراء بلده ، فنقله الموصى إليه إلى بلد آخر ، وتلف المال في الطريق فإنه يضمن لتفريطه بمخالفة الوصية . ( 2108 ) - لا بأس بالايصاء على الترتيب ، بأن يوصي إلى زيد ، فإن مات فإلى عمرو ، إلا أن وصاية عمرو تتوقف على موت زيد . ( 2109 ) - الحج الواجب على الميت ، والحقوق المالية مثل الخمس والزكاة و المظالم تخرج من أصل المال ، سواء أوصى بها الميت أم لا . ( 2110 ) - إذا زاد شئ من مال الميت - بعد أداء الحج والحقوق المالية - فإن كان قد أوصى بإخراج الثلث ، أو أقل منه فلا بد من العمل بوصيته ، وإلا كان تمام الزائد للورثة . ( 2111 ) - لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت ، فإن أوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على إجازة الورثة لفظا أو عملا ولا يكفي مجرد رضاهم ، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد .