responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 516


لزيد ثم باعها ، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية .
( 2098 ) - لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية .
( 2099 ) - إذا وهب المالك في مرض الموت بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات نفذت الهبة من دون حاجة إلى إجازة الوارث ويخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي .
( 2100 ) - إذا أوصى ببيع ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة كالخيرات وجب العمل على طبق وصيته .
( 2101 ) - إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه ، ولم يتهم في اعترافه بقصد الاضرار بالورثة ولم ينكره أحد جاز اعترافه وخرج المقدار المعترف به من أصل ماله ، ومع الاتهام يخرج من الثلث .
( 2102 ) - إذا أوصى المالك بإعطاء شئ من ماله إلى أحد بعد موته اعتبر وجود الموصى له حال الوصية ، فلو أوصى بشئ إلى طفل امرأة يمكن أن تحمل به فيما بعد بطلت الوصية أما لو أوصى إلى الجنين الموجود فعلا في بطن أمه فالوصية صحيحة حتى لو لم تكن قد ولجته الروح بعد . ثم إن ولد الجنين حيا ملك الموصى به و إلا رجع المال إلى ورثة الموصي .
( 2103 ) - إذا أوصى الميت لجماعة موصوفة بعنوان خاص كالفقراء مثلا ، اعتبر في صحة الوصية تحقق صفة الفقر عند موت الموصي أيضا ولم يكف تحققها حين الوصية فقط .
( 2104 ) - لا يجب على الموصى إليه قبول الوصاية وله أن يردها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الرد ، فلو لم يرد الوصية في حياته سواء كان عالما بها أم لا أو ردها لكن كان الرد بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن الرد لم يبلغه حتى مات ،

516

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست