يصل إلى جميع جوانبه . ( 169 ) - إذا شرب الخنزير من إناء ، يجب غسله سبع مرات على الأحوط إن كان بالماء القليل ، بل كذلك أيضا حتى لو غسل بالكثير على الأحوط وجوبا . و يلحق لعقه الإناء بشربه منه على الأحوط وجوبا ، ولا يجب تعفيره بالتراب على الأظهر . ( 170 ) - يطهر المتنجس بالبول - إناءا كان أو غيره - إذا غسل بالماء القليل مرتين ، بشرط أن تزول عين النجاسة وتنفصل الغسالة من الغسلة الأولى ، و يشترط العصر بعد كل غسلة على الأحوط وجوبا في الثوب والبساط ونحوه مما يحتاج إلى العصر . ( 171 ) - يطهر المتنجس بغير ولوغ الكلب والخنزير - بولا كان أو غيره - بغمسه في الكر أو الجاري مرة واحدة بعد زوال عين النجاسة منه ، ويكفي زوال عين النجاسة بنفس هذه الغسلة . ( 172 ) - يطهر المتنجس بغير البول بغسله مرة واحدة بالماء القليل ، بعد زوال عين النجاسة . ولو زالت عين النجاسة بنفس هذه الغسلة كفى ذلك في طهارته ، إذا استمر نزول الماء عليه بعد زوالها . والأفضل الغسل مرتين . والأحوط وجوبا على أية حال عصر الثياب ونحوها مما يحتاج إلى عصر أو تدليك لاخراج ماء الغسالة منها . ( 173 ) - الإناء المتنجس بالخمر يكفي فيه الغسل مرة واحدة بالماء القليل ، لكن الأحوط استحبابا غسله ثلاث مرات . ( 174 ) - يطهر الإناء المصنوع من طين متنجس ، أو الذي نفذ فيه الماء المتنجس بوضعه بعد جفافه في الكر أو الجاري ، فيطهر كل موضع وصل إليه الماء ، و