المضاف لا يطهر إلا إذا استهلك في الماء . ( 165 ) - يشترط في التطهير بالماء أمور : 1 - أن يكون الماء مطلقا . فالمضاف مثل ماء الورد وغيره لا يطهر المتنجسات . 2 - أن يكون الماء طاهرا . 3 - أن لا يصير الماء مضافا حال التطهير ، إلا أن يطهر المتنجس قبل صيرورته مضافا . 4 - زوال عين النجاسة عن المتنجس الذي يراد تطهيره . وهناك شروط أخرى تختص بالتطهير بالماء القليل يأتي بيانها . ( 166 ) - يطهر الإناء المتنجس إذا غسل مرة واحدة ، وإن كان بالماء القليل على الأقوى ، بشرط ألا يكون متنجسا بالبول ، أو بلعق كلب أو خنزير فيه ، أو شربه منه . ( 167 ) - إذا لعق الكلب إناءا ، أو شرب منه ماءا أو غيره من المائعات ، فالأظهر الاكتفاء بغسله مرتين بالماء القليل ، أو مرة واحدة بالكر أو الجاري ، بعد تعفيره بالتراب الممزوج بالماء . والأحوط استحبابا تعفيره بالتراب الخالص قبل ذلك أيضا . ومثله الإناء الذي أصابه لعاب كلب ولو بغير الولوغ فيه ، فيجب تعفيره قبل غسله على الأحوط . ( 168 ) - إذا كان فم الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقا بحيث لم يمكن مسحه و تعفيره بالتراب ، وجب مع الامكان ادخال خرقة فيه بواسطة خشبة وما شابهه ، و تحريك التراب بواسطتها بنحو يتم به تعفير الإناء ومسح جميع أنحائه . كما يمكن التوصل إلى تعفير الإناء من خلال هزه لتحريك التراب الممزوج بالماء فيه بنحو