responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 50


المضاف لا يطهر إلا إذا استهلك في الماء .
( 165 ) - يشترط في التطهير بالماء أمور :
1 - أن يكون الماء مطلقا . فالمضاف مثل ماء الورد وغيره لا يطهر المتنجسات .
2 - أن يكون الماء طاهرا .
3 - أن لا يصير الماء مضافا حال التطهير ، إلا أن يطهر المتنجس قبل صيرورته مضافا .
4 - زوال عين النجاسة عن المتنجس الذي يراد تطهيره .
وهناك شروط أخرى تختص بالتطهير بالماء القليل يأتي بيانها .
( 166 ) - يطهر الإناء المتنجس إذا غسل مرة واحدة ، وإن كان بالماء القليل على الأقوى ، بشرط ألا يكون متنجسا بالبول ، أو بلعق كلب أو خنزير فيه ، أو شربه منه .
( 167 ) - إذا لعق الكلب إناءا ، أو شرب منه ماءا أو غيره من المائعات ، فالأظهر الاكتفاء بغسله مرتين بالماء القليل ، أو مرة واحدة بالكر أو الجاري ، بعد تعفيره بالتراب الممزوج بالماء . والأحوط استحبابا تعفيره بالتراب الخالص قبل ذلك أيضا . ومثله الإناء الذي أصابه لعاب كلب ولو بغير الولوغ فيه ، فيجب تعفيره قبل غسله على الأحوط .
( 168 ) - إذا كان فم الإناء الذي ولغ فيه الكلب ضيقا بحيث لم يمكن مسحه و تعفيره بالتراب ، وجب مع الامكان ادخال خرقة فيه بواسطة خشبة وما شابهه ، و تحريك التراب بواسطتها بنحو يتم به تعفير الإناء ومسح جميع أنحائه . كما يمكن التوصل إلى تعفير الإناء من خلال هزه لتحريك التراب الممزوج بالماء فيه بنحو

50

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست