responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 504


كان فعلا أن يكون على الأقرب واجبا أو مستحبا وإذا كان تركا يجب أن يكون محرما أو مكروها .
( 2054 ) - إذا نذر صوم يوم معين ، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق أحد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا أفطر فيه - دون مسوغ - عمدا ، فعليه القضاء والكفارة كما في كل مورد يخالف فيه مقتضى النذر باختياره حيث يجب التكفير بذلك ، وكفارة حنث النذر هي نفس كفارة حنث اليمين على الأظهر وإن كان الأحوط ندبا عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا أو صوم شهرين متتابعين .
( 2055 ) - إذا نذر المكلف التصدق بمقدار معين من ماله ومات قبل الوفاء به ، وجب التصدق بذلك المقدار من ماله .
( 2056 ) - إذا نذر الصدقة على فقير لم يجزه التصدق بها على غيره ، وإذا مات الفقير المعين قبل الوفاء بالنذر فعليه إعطاؤها لوارثه .
( 2057 ) - الأحوط انعقاد نذر الزوجة وضعا بدون إذن الزوج .
( 2058 ) - المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرفة يصرف في مصالحه ، فينفق منه على عمارته أو إنارته ، أو لشراء فراش له وما إلى ذلك من شؤون المشهد .
( 2059 ) - المال المنذور لشخص الإمام ( عليه السلام ) إذا قصد به مصرفا معينا وجب صرفه فيه ، أما إذا لم يقصد الناذر مصرفا معينا فإنه يصرف على جهة راجعة إلى المنذور له ، كأن ينفق على زواره الفقراء ، أو على حرمه الشريف أو بناء مسجد ونحو ذلك ، ويهدى ثوابه لذلك الإمام ، وكذا لو نذر لأحد أبناء الأئمة ( عليهم السلام ) .
( 2060 ) - الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة ( عليهم السلام ) أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموا متصلا كالسمن أو منفصلا كأن يولد منها شاة أخرى ، كان النماء تابعا لها في

504

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست