responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 503


أحكام النذر والعهد واليمين النذر وحكمه النذر هو : " الالتزام بفعل شئ أو تركه لله " .
( 2051 ) - يعتبر في النذر قصد القربة لله فلا يصح النذر لغير الله وعليه فيكفي على الأظهر أن يقول الناذر مثلا : " لله علي أن آتي بنافلة الليل ، أو أدع التعرض للمؤمنين بسوء " ومن لم يعرف العربية جاز له أن يؤدي هذا المعنى بأي لغة أخرى غيرها .
( 2052 ) - يعتبر في الناذر البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، فيلغو نذر الصبي وإن كان مميزا ، وكذلك نذر الغافل والساهي والمجنون ولو كان أدواريا حال جنونه ، ومن اشتد به الغضب إلى أن سلبه القصد ، كما لا يصح نذر السفيه و المفلس إذا تعلق بالأمور المالية . ويعتبر في صحة النذر الإسلام أيضا ، فلا يصح نذر الكافر .
( 2053 ) - يعتبر في متعلق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدورا للناذر ، فلا يصح منه أن ينذر الحج ماشيا مع عدم قدرته على ذلك ، وكذلك يعتبر فيه إذا

503

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست