responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 497


صيد السمك والجراد ( 2032 ) - لو أخذ من الماء ما له فلس من الأسماك الحية ومات خارج الماء حل أكله وهو طاهر ، ولو مات داخل الماء فهو طاهر ولكن يحرم أكله . وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم أكله مطلقا .
( 2033 ) - لو وثبت السمكة خارج الماء ، أو نبذتها الأمواج إلى الساحل ، أو غار الماء وبقيت السمكة فإن أخذت قبل موتها باليد أو بوسيلة أخرى ، حلت بعد أن تموت .
( 2034 ) - لا يعتبر في صائد السمك الإسلام ، ولا يشترط في تذكيته التسمية ، فلو أخذه الكافر حل لحمه لكن يشترط حينئذ الاطمئنان بكونه قد أخذ حيا ومات خارج الماء .
( 2035 ) - السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها أخذت من الماء حية ، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل ، وإن أخبر بتذكيتها ، إلا أن يعلم من كلامه أو من قرائن أخرى أو يطمئن بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية .
( 2036 ) - لا يجوز بلع السمكة حية على الأحوط .
( 2037 ) - الجراد إذا أخذ حيا باليد ، أو بغيرها من الآلات حل أكله ، ولا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد كافر ميتا و لم يعلم أنه أخذه حيا لم يحل ، وإن أخبر بتذكيته إلا أن يعلم أو يطمأن بذلك من كلامه أو من قرائن أخرى .
( 2038 ) - لا يحل من الجراد ( الدبا ) وهو ما تحرك ولم تنبت أجنحته بعد .

497

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 497
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست