responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 496


5 - أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، فلو مات بسبب آخر كخنقه أو إتعابه في العدو ، أو ذهاب مرارته من شدة خوفه لم يحل .
6 - أن يكون إدراك صاحب الكلب الصيد بعد موته ، أو إذا أدركه حيا أن لا يتسع الوقت لذبحه ، فلو أدركه حيا واتسع الوقت لتذكيته كأن يدركه وذنبه يتحرك أو عينه تطرف أو يضرب الأرض برجله وترك ذبحه حتى مات لم يحل ، و يجب على الأحوط على الصياد أن يسعى للوصول إلى الصيد بسرعة لكي يذبحه على الوجه الشرعي إن كان حيا فلو لم يسرع - سواء كان معذورا في ذلك أم لا - و احتمل إن الصيد كان لا يزال حيا بعد اصطياده وإنه مات بعد ذلك فالحكم بحليته و طهارته محل إشكال .
( 2028 ) - لو أرسل كلابا متعددة للاصطياد فقتلت صيدا واحدا فإن كانت الكلاب المسترسلة كلها واجدة للشرائط المتقدمة حل الصيد ، وإن لم يكن بعضها واجدا لتلك الشروط لم يحل .
( 2029 ) - إذا أرسل الكلب إلى صيد حيوان كالغزال وصاد الكلب حيوانا آخر فهو طاهر وحلال ، وكذا الحال فيما إذا أرسله إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر .
( 2030 ) - لو كان المرسل متعددا بأن أرسل جماعة كلبا واحدا ، وكان أحدهم كافرا ، أو لم يسم متعمدا حرم صيده ، وكذا الحال فيما إذا تعددت الكلاب ، ولم يكن بعضها معلما على النحو المتقدم فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام .
( 2031 ) - لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات كالعقاب ، والصقر ، والباشق ، والنمر وغيرها . نعم إذا أدرك الصائد الصيد وهو حي ، ثم ذكاه على الترتيب المقرر في الشرع ، حل أكله .

496

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست