responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 491


الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحل أكله ، وأما إذا كانت باقية وكان الحيوان حيا وذبح على الوجه الشرعي حل أكله ، وكذلك إذا كان المحل المقطوع غير المذبح وكان الحيوان حيا فإنه يحل أكله بذبحه .
شرائط الذبح ( 2012 ) - يشترط في تذكية الذبيحة أمور :
الأول : أن يكون الذابح مسلما - رجلا كان أو امرأة أو صبيا مميزا - فلا تحل ذبيحة الكافر ، ومنه المعلن بعداوة أهل البيت ( عليهم السلام ) والمرتد من المسلمين والغلاة و الخوارج ومنكر بعض ضروريات الدين محكومون بالكفر .
الثاني : أن يكون الذبح بالحديد مع الإمكان . نعم إذا لم يوجد الحديد وخيف فوت الذبيحة بتأخير ذبحها ، أو كانت هناك ضرورة أخرى تقتضي الذبح جاز - حينئذ - ذبحها بكل ما يقطع الأوداج من الزجاجة والحجارة الحادة ونحوهما . بل ولو كانت الآلة غير الحديد ولكنها مثل الحديد في الحدة والاستحكام والاطراد إلى آخر الذبح يقينا لا يبعد إلحاقها بالحديد في حصول التذكية بها إلغاءا للخصوصية .
الثالث : الاستقبال بالذبيحة - حال الذبح - بأن توجه مقاديم بدنها - من الوجه واليدين والبطن والرجلين - إلى القبلة ، وتحرم الذبيحة بالإخلال به متعمدا ، ولا بأس بتركه نسيانا أو خطأ ، أو للجهل بالاشتراط ، أو لعدم العلم بجهتها ، أو عدم التمكن من توجيه الذبيحة إليها .
الرابع : التسمية ، بأن يذكر الذابح اسم الله عليها بنية الذبح عند إرادته ، أو حينما يضع السكين على مذبحها ، ويكفي في التسمية أن يقول : " بسم الله " ولا أثر

491

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست