( 2005 ) - الحيوان المحرم أكله - إذا لم تكن له نفس سائلة كالحية - لا يحل بذبحه أو بصيده . ( 2006 ) - الكلب والخنزير لا يقبلان التذكية فلا يحكم بطهارتهما ولا بحليتهما بالذبح أو الصيد . وأما السباع وهي : - ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم - كالذئب و النمر فهي قابلة للتذكية ، فلو ذبحت حكم بطهارة لحومها وجلودها على الأظهر وإن لم يحل أكلها بذلك . ( 2007 ) - الفيل والدب والقرد والضب والفأر والحيوانات التي تسكن باطن الأرض كالحية - إذا كانت لها نفس سائلة - حكم بنجاسة ميتتها . نعم لو ذبحت الثلاثة الأولى ( الفيل والدب والقرد ) فالحكم بطهارة لحومها وجلودها لا يخلو من الوجه ، أما البواقي فالحكم بطهارتها بالذبح الشرعي خلاف الاحتياط . ( 2008 ) - لو خرج الجنين ميتا من بطن أمه - وهي حية - أو أخرج كذلك لم يحل أكله . كيفية الذبح ( 2009 ) - الكيفية المعتبرة في الذبح هي : أن تقطع الأوداج الأربعة تماما ، من تحت العقدة المسماة ب " الجوزة " . والأوداج الأربعة هي المري ( مجرى الطعام و الشراب ) والحلقوم ( مجرى النفس ) والعرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم . ( 201 ) - يعتبر في قطع الأوداج الأربعة : أن يكون حال الحياة ، فلو قطع الذابح بعضها وأرسلها فمات ، ثم قطع الباقي حرمت الذبيحة . ( 2011 ) - لو قطع الذئب - مثلا - مذبح الحيوان المحلل أكله فإن لم تبق الأوداج