للغاصب ، وعليه إزالتهما فورا ، وإن تضرر بذلك إلا إذا رضي المالك بالبقاء ، كما أن عليه - أيضا - طم الحفر ، وأجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما . ولو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان ، وليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إياه ، كما أن المالك لو بذل قيمة الغرس والزرع لم تجب على الغاصب إجابته . ( 1978 ) - إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب ، أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما ، ولكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضاء المالك بالبقاء . ( 1979 ) - لو حفر الغاصب بئرا في الأرض التي غصبها من دون استئذان المالك في ذلك فإن رضي المالك ببقائها لم يكن على الغاصب ضمان ردمها ، أما إن لم يرض فعلى الغاصب ردمها وعليه استئذان المالك في ما يتوقف عليه الردم من تصرفات ، ولو شاء المالك ردمها بنفسه جاز له أخذ أجرة ذلك من الغاصب . ( 1980 ) - إذا تلف المغصوب وكان قيميا - بأن اختلفت أفراده في القيمة السوقية ، من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة ، ومع التفاوت لا بد من دفع قيمة زمان المطالبة ، بل لا يخلو من وجه جواز إلزامه بأن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف ، وإن كان الأحوط المصالحة على قيمة المغصوب في أحد الأزمنة المذكورة أو على المقدار المتوسط منها . ( 1981 ) - المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما وجب رد مثله . إلا أنه إنما يجزي فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية ،