( 1970 ) - منافع المغصوب - كالولد واللبن ونحوهما - ملك لمالكه ، وكذلك أجرة الدار التي غصبها ، فإنه لا بد من دفعها إلى مالكها وإن لم يسكنها الغاصب قط . ( 1971 ) - المال المغصوب من الصبي أو المجنون يرد إلى وليهما ومع التلف يرد إليه عوضه . ( 1972 ) - إذا كان الغاصب شخصين معا ضمن كل منهما نصف المغصوب ، وإن كان كل منهما متمكنا من غصب المال بتمامه . ( 1973 ) - لو اختلط المغصوب بغيره - كما إذا غصب الحنطة ومزجها بالشعير - فمع التمكن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميزه ويرده إلى مالكه . ( 1974 ) - لو تصرف في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها كما إذا غصب ذهبا فصاغه قرطا أو قلادة ، وطلب المالك ردها إليه بتلك الحالة وجب ردها إليه ، و لا شئ له بإزاء عمله ، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها . ( 1975 ) - من غصب شيئا مما لا يجوز إبقاؤه على هيئته كالصنم والصليب و آلات اللهو التي يجب كسرها وتغيير هيئتها وقام بتخريبها وجب عليه ارجاع موادها إلى صاحبها ولم يضمن له أجرة صناعتها . أما لو كان للمغصوب منفعة محللة كأواني الذهب والفضة - بناء على جواز اقتنائها - فضمان أجرة صناعتها لو كسرها لا يخلو من وجه . ( 1976 ) - لو تصرف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمته عما قبل و طلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب ، ولو نقصت قيمتها الأولية بذلك ضمن أرش النقصان ، فالذهب الذي صاغه قرطا إذا طلب المالك إعادته إلى ما كان عليه سابقا فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص . ( 1977 ) - لو غصب أرضا فغرسها ، أو زرعها فالغرس والزرع ونماؤهما