مع المحافظة على إتيانه صحيحا بها . ويشترط في الطلاق أيضا حضور عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء فيقول الزوج مثلا : " زوجتي فلانة طالق " أو يقول وكيله : " زوجة موكلي فلانة طالق " . وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها . ( 1935 ) - العاجز عن اللفظ بصيغة الطلاق كالأخرس مثلا يجزيه الإشارة إن دلت على الطلاق بشكل قطعي كما يتحقق الطلاق منه بالكتابة التي يقصد منها ذلك . ( 1936 ) - الطلاق مكروه وتشتد كراهته فيما لو كانت المرأة مريضة حينه . ( 1937 ) - ليس في زواج المتعة طلاق ، وعليه فلا يعتبر في الفراق فيه ما يعتبر في الطلاق من الزواج الدائم ، من حضور الشاهدين ونقاء المرأة من الحيض و النفاس ولا غير ذلك . ويتحقق الفراق فيه بانقضاء مدة العقد أو أن يهب الزوج المدة لزوجته . عدة الطلاق ( 1938 ) - لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها ، و كذلك اليائسة ، فيسمح لها بالزواج بمجرد الطلاق ، وكذلك من لم يدخل بها زوجها ، وإن كانت بالغة . ( 1939 ) - إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة ، وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا ، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث . ( 1940 ) - المطلقة الحامل ، عدتها مدة حملها ، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو