علم بعد ذلك فلا يمنع ذلك من تحقق الطلاق . الثالث : أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا ، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته أو كان ذلك متعسرا عليه فيصح منه الطلاق ، وإن وقع حال حيضها لكن الأحوط استحبابا له في هذه الصورة الصبر مدة شهر ثم ايقاع الطلاق . وأما إذا تمكن الغائب ، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها ، أو ببعض الأمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر ، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته - وهي حائض أو نفساء - فإنه لا يجوز له أن يطلقها ، ما لم تمض مدة يعلم فيها بطهارتها . ( 1931 ) - من طلق زوجته بزعم أنها طاهرة فبان كونها حائضا بطل الطلاق . وإن طلقها باعتقاد إنها حائض فبانت طاهرة صح الطلاق . ( 1932 ) - كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض والنفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه ، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتى تحيض وتطهر ، ثم يطلقها بدون مواقعة . ولو سافر عنها وجب عليه الانتظار مدة تنتقل فيها المرأة - عادة - إلى طهر جديد . ويستثنى من ذلك الصغيرة واليائسة ، فإنه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة ، وكذلك الحامل المستبين حملها . ولو طلقها في طهر واقعها فيه ثم ظهر إنها كانت حاملا صح طلاقها على الأظهر . ( 1933 ) - إذا أراد الرجل طلاق زوجته التي لا تحيض لمرض وجب عليه انتظار مضي ثلاثة أشهر على آخر مرة قاربها فيها ثم ايقاع الطلاق بعدها . ( 1934 ) - لا يقع الطلاق إلا بلفظ الطلاق بصيغة خاصة عربية ، فإذا لم يتمكن من العربية الصحيحة وجب إتيانه بلغة أخرى بلفظ صحيح ومن كان متمكنا من إتيانه بالعربية لكن مع اللحن فالأحوط أن يكرره بالعربية الملحونة وبلغة المطلق