تصح مع إجازته ، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذ - بموت المستعير الأول . ( 1831 ) - إذا علم المستعير بأن العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها ، ولم يجز دفعها إلى المعير . ( 1832 ) - إذا استعار ما يعلم بغصبيته ، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن يطالبه ، أو يطالب الغاصب بعوض العين ، وبعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة ، وإن رجع المالك على الغاصب بشئ جاز له الرجوع إلى المستعير بما دفع . وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب . ( 1833 ) - إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده ، ورجع المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت العارية ذهبا أو فضة ، أو اشترط ضمان العارية عليه عند التلف فلا يحق له الرجوع عليه عندئذ .