( 1821 ) - تصح إعارة المستأجر ما استأجره من الأعيان إلا إذا اشترط عليه المباشرة في الانتفاع به . ( 1822 ) - لا تصح إعارة الطفل ماله ، وكذا المجنون . نعم إذا رأى ولي الطفل مصلحة في إعارة ماله جاز له أن يأذن فيها ، وحينئذ تصح إعارة الطفل . ( 1823 ) - لا يضمن المستعير العارية إلا أن يقصر في حفظها ، أو يتعدى في الانتفاع بها . نعم لو اشترط ضمانها ضمنها على الأظهر وكذا تضمن على الأظهر عارية الذهب والفضة ، إلا إذا اشترط عدم ضمانهما . ( 1824 ) - إذا مات المعير وجب على المستعير رد العارية إلى ورثته ، وإذا عرض عليه ما يمنع من التصرف في ماله شرعا كالجنون وجب على المستعير رد العارية إلى وليه . ( 1825 ) - العارية غير لازمة ، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد ، وكذا للمستعير رده متى شاء . ( 1826 ) - من أعار أرضا ليدفن فيها مسلم أو من هو بحكم المسلم ثم رجع في عاريته لم يجز له إجبار المستعير على نبش القبر إلا بعد اندراس بدن الميت . ( 1827 ) - لا تجوز إعارة آنية الذهب والفضة للاستعمال المحرم وتجوز إعارتها للزينة . ( 1828 ) - تصح إعارة الشاة للانتفاع بلبنها وصوفها ، وإعارة الفحل للتلقيح . ( 1829 ) - لا يتحقق رد العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك ، كأن يجعل الفرس في الإصطبل الذي هيأه المالك له ، فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها . ( 1830 ) - لا يجوز للمستعير إعارة العارية أو تأجيرها من غير إجازة مالكها و