أحكام الإجارة ( 1663 ) - يعتبر في المؤجر والمستأجر " البلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر " . نعم تصح على الأظهر إجارة الطفل المميز بإذن وليه وكذا لو رضي بعد البلوغ بالإجارة التي قام بها قبله ، أما المجنون فلا تصح إجارته وإن أذن فيها الولي . ( 1664 ) - تصح إجارة غير المالك إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك ، وكذا يجوز لولي الطفل أو القيم أو الوصي عليه أن يؤجر مال الطفل أو الطفل نفسه . ( 1665 ) - إذا آجر الولي مال الطفل أو الطفل نفسه مدة ، وبلغ الطفل أثناءها فمع احراز رشده تسقط ولاية الولي وجاز للطفل فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه . ( 1666 ) - لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار صحت الإجارة . ( 1667 ) - من استؤجر لاتيان عمل ما من دون صيغة ولا عقد لفظي تصح الإجارة بمجرد شروعه في العمل فيدل عمله على قبوله . ( 1668 ) - تكفي في صحة إجارة الأخرس ، الإشارة المفهمة للايجار أو