في غير موقعه . ( 1642 ) - لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين ، أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر ، ويجب الوفاء بهذا الشرط . وكذا على الأظهر لو شرطا اعطاء الزيادة لمن لا يعمل منهما أو الذي يكون عمله أقل فيما لو كان هذا الشرط عقلائيا . ( 1643 ) - إذا لم يشترطا لأحدهما زيادة في الربح ، فإن تساوى المالان تساويا في الربح والخسران ، وإلا كان الربح والخسران بنسبة المالين ، فلو كان مال أحدهما ضعف مال الآخر كان ربحه وضرره ضعف الآخر ، سواء تساويا في العمل أو اختلفا ، أو لم يعمل أحدهما أصلا . ( 1644 ) - لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل أو يعمل كل منهما مستقلا ، أو يعمل أحدهما فقط وجب العمل على طبق الشرط . ( 1645 ) - إذا لم يعين العامل منهما ، لم يجز لكل منهما التصرف في رأس المال بغير إجازة الآخر . ( 1646 ) - يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرر بينهما ، فلو قررا - مثلا - أن يشتري نسيئة أو يبيع نقدا ، أو يشتري من المحل الخاص وجب العمل به ، ولو لم يعين شئ من ذلك لزم بما هو المتعارف على وجه لا يضر بالشركة . ( 1647 ) - لو تخلف العامل عما شرطاه ، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط كان ضامنا لو ترتب على عمله خسارة للشركة . ( 1648 ) - الشريك العامل في رأس المال أمين ، فلا يضمن التالف كلا أو بعضا ما لم يفرط أو يفرط . ( 1649 ) - لو ادعى العامل التلف في مال الشركة وحلف عند الحاكم ، صدق .