أحكام الشركة ( 1637 ) - لا بد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها ، ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه لا يتميز كل منهما عن الآخر . ( 1638 ) - مورد الشركة الأعيان ، أو الدين في ذمة المديون ، أو المنفعة كالإجارة ، أو الحق . ( 1639 ) - لو اشترك شخصان - مثلا - أو أكثر فيما يربحان من أجرة عملهما ، كما لو قرر حلاقان أن يقسما بينهما كل ما يأخذانه من أجر الحلاقة كانت الشركة باطلة ، لكن لو دفع للمشتركين شئ كأجرة لهم على عمل عملوه كان كل منهم شريكا فيه بنسبة سهمه من الأجرة . وكذا لو اشترك عدة أشخاص في عمل ما له أجرة معينة كانوا شركاء في تلك الأجرة . ( 1640 ) - لا يجوز اشتراك شخصين - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه ، ويشتركا في ما يربحانه ، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة . ( 1641 ) - يشترط في عقد الشركة : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر . فلا يصح شركة الصبي ، والمجنون ، والمكره ، والسفيه ، الذي يصرف أمواله