( 1544 ) - لا يجوز اعطاء الفقير أكثر من مؤونة سنته من زكاة الفطرة و الأحوط وجوبا عدم انقاص ما يعطيه له عن صاع ( أي ثلاثة كيلوات ) . ( 1545 ) - يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم ، ومع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء ، ثم أهل العلم لكن لو وجدت في الآخرين جهة ترجيح على من ذكر استحب تقديمهم عليهم .