والزبيب لا من طعام غالب الناس . ( 1538 ) - تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور ، ويجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد ، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليه . وإذا لم يؤدها ولم يعزلها حتى زالت الشمس ، قضاها بعد ذلك على الأحوط استحبابا وإن كان الأظهر سقوطها عنه عندئذ ويكون قد عصي . ( 1539 ) - إذا تلفت زكاة الفطرة بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها ، وأهمل في أدائها إليه . وكذا يضمنها لو لم يجد لها مستحقا لكنه قصر في المحافظة عليها بل الأحوط وجوبا ضمانها أيضا حتى لو لم يقصر . ( 1540 ) - يجوز أن تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها وإن كان في البلد من يستحقها وإن كان الأحوط الأولى الترك عندئذ ، ولو نقلها - والحال هذه - ضمنها إن تلفت على الأحوط . ( 1541 ) - لا بأس باعطاء الفقير قرضا في شهر رمضان أو قبله ثم احتسابه عليه فطرة عند مجئ وقتها مع بقاء الشرائط في الآخذ والمعطي . موارد صرف زكاة الفطرة : ( 1542 ) - يجزي صرف زكاة الفطرة على الأظهر فيما تصرف فيه زكاة المال لكن الأحوط الاقتصار في اعطائها على فقراء الشيعة فقط ، ويجوز على الأظهر اعطاؤها للمستضعفين وهم الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد أو عداء للشيعة ، من سائر فرق المسلمين . ( 1543 ) - يجوز للمكلف انفاق الفطرة على الطفل الفقير الشيعي كما يجوز له تمليكه إياها من خلال تسليمها لوليه .