الأعيان النجسة البول و الغائط الأعيان النجسة النجاسات عشرة الأول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الأكل . و المراد بما له نفس سائلة ، أن يكون له عروق يشخب منها الدم إذا فريت . ( 96 ) - الحيوان الذي لا نفس سائلة له صنفان : صنف له لحم ، وصنف صغير لا لحم له . والأحوط وجوبا الاجتناب عن فضلات الأول إن لم يلزم من ذلك عسر وحرج . أما الثاني أمثال البرغوث والذباب ، ففضلاته طاهرة . ( 97 ) - الحيوان المحلل الأكل كالبقر والغنم بوله وخرؤه طاهران . ( 98 ) - فضلات الطيور المحرمة الأكل نجسة ، وكذا فضلة الخفاش على الأحوط وجوبا . ( 99 ) - الحيوان الجلال - وهو الذي اعتاد الاغتذاء على عذرة الإنسان محضا ، وصار محرما بالعارض ، وإن كان محلل الأكل بحسب الأصل - بوله وغائطه نجسان ما لم يستبرأ .