منه مقدار المؤونة ، إلا إذا كان ينفق على نفسه مقدارا منه ولو في نفقات غير واجبة على المنفق ، كسفر زيارة مثلا فعندئذ يجب عليه تخميس الفاضل من النفقة فقط . ( 1378 ) - الوقف على معين إذا استفاد منه الموقوف عليهم في كسب معين كزراعة ونحوها ، وجب عليهم تخميس ما يفضل عن مؤونتهم مما يحصل لهم منه . ( 1379 ) - إذا فضل شئ مما حصل عليه الفقير من مال الخمس والزكاة و الصدقة المستحبة عن مؤونة سنته ، وصار غنيا بواسطته ، وجب عليه أداء خمسه . ( 1380 ) - مبدأ حساب السنة للتاجر والصناعي ونحوه من حين الشروع في التكسب ، فيجب عليهم أداء خمس ما يفضل عن المؤونة بعد مرور سنة على شروعهم في ذلك . أما من لم يكن شغله التكسب إذا قام بمعاملة حصل منها على ربح ، فمبدأ حساب سنته من حين استفادته ذلك الربح ، فيجب تخميس ما يفضل عن مؤونته منه بعد مرور سنة على ذلك . ( 1381 ) - يجوز للمكلف تخميس كل ربح فور حصوله ، كما يجوز له تأخيره إلى آخر السنة القمرية ، وبامكانه أن يجعل للزراعة ونحوها - مما يتحدد موسمه و مراحله بحسب السنة الشمسية - رأس سنة شمسية أيضا . ( 1382 ) - يجب على مثل التاجر أن يعين رأس سنة لأداء الخمس ، فلو حصل على ربح ومات أثناء السنة استثنيت مؤونته إلى حين وفاته من ذلك الربح ، و خمس الباقي . ( 1383 ) - إذا ارتفعت القيمة السوقية لبضاعة اشتراها لأجل التجارة ، فلم يبعها ثم عادت وانخفضت قبل حلول رأس السنة ، لم يجب عليه أداء خمس مقدار ذلك الارتفاع في القيمة . ( 1384 ) - من كان له عدة أنواع من الكسب من تجارة وزراعة ونحوها يمكنه