يجب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة منه بالبيان والتفصيل الآتي . ( 1372 ) - يجب الخمس في جهاز العروس الذي تأخذه من أهلها إلى بيتها الجديد إذا مرت عليه السنة دون أن تستعمله ، إلا أن يكون من حاجات منزلها التي تستعملها عادة ، وإنما اتفق عدم استعمالها هذه الفترة ، أو يكون من الأمور التي يعتبر عدم امتلاكها منافيا لشأنها . ( 1373 ) - الأحوط وجوبا أداء الخمس مما يفضل عن المؤونة مما يناله الانسان من غير طريق الاكتساب ، كصلة أو هدية أو جائزة أو وصية يوصى له بها ، أو نذر خاص به أو عام يكون مشمولا له ، أو وقف يدر عليه . ( 1374 ) - يجب على الأحوط أداء خمس ما يفضل عن المؤونة من المهر الذي تناله الزوجة ، والإرث غير المحتسب أي الذي يصل الانسان من قريب لم يكن يعرف بقرابته له . أما الإرث المحتسب الذي يصل من الأقارب المعروفين فلا يجب الخمس فيه وإن فضل عن مؤونة السنة ، إلا إذا علم المكلف بأن المورث لم يؤد خمسه حين وجوبه ، فيجب عندئذ على الوارث أداؤه . ( 1375 ) - لا يجب تخميس المال الذي يقترضه الإنسان وإن حل رأس سنته والمال موجود في يده ، نعم يجب تخميس أرباحه كسائر الفوائد ، بعد استثناء المؤونة . ومن أقرض مالا لآخر وجب عليه أداء خمسه عند حلول رأس السنة إذا كان الدين حالا وأمكن تحصيله دون عسر ، وإلا خمسه فور تحصيله . ( 1376 ) - يجب أداء خمس الفاضل عن المؤونة ، حتى لو فضل بسبب التقتير على النفس . وكذا يجب تخميس ما يصرفه المكلف زائدا عن شأنه وحاله . ( 1377 ) - من كان له شخص آخر ينفق عليه - كالزوجة حيث يتولى زوجها الانفاق عليها - يجب عليه أداء خمس جميع ما يكسبه إذا كان له كسب ، ولا يستثني