( 1357 ) - يجوز السواك للصائم بل هو مستحب له أيضا ، لكن لو أخرج المسواك من فمه ثم عاد فأدخله ثانية إليه ، وجب عليه منع نزول بلله إلى الحلق إلا إذا كان ذلك البلل قليلا بنحو استهلك في ريق الفم ، فلا يضر بلعه حينئذ . ( 1358 ) - لا يجوز ارتكاب المفطر لمن شك في تحقق الغروب ، أما من شك في طلوع الفجر وعدمه ، فيجوز له أن يأتي بالمفطر ، ولو من دون فحص وتحقيق . لكن يجب عليه القضاء دون الكفارة لو أنكشف الخلاف كما مر قريبا . قضاء الصوم ( 1359 ) - لا يجب على المجنون - بعد أن يعقل - قضاء ما فاته زمن جنونه . وكذا لا يجب على الكافر الأصلي إذا أسلم قضاء ما فاته زمن كفره ، أما الكافر المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته زمن ارتداده . ( 1360 ) - يجب على السكران قضاء ما فاته زمن السكر بعد أن يفيق ، حتى لو كان سكره ناتجا عن علاج احتاج إليه . ( 1361 ) - لا يجب الترتيب في قضاء ما يفوت من صوم شهر رمضان ، فيجوز تقديم قضاء ما فات من شهر رمضان هذا العام مثلا على الفائت من أعوام سابقة عليه ، لكن إذا تضيق وقت قضاء شهر رمضان هذا العام بأن لم يبق لحلول رمضان الآتي وقت يزيد على قضاء ما فات من رمضان هذا العام ، وجب تقديم الفائت هذا العام على غيره . ( 1362 ) - لا يجوز التطوع بالصوم استحبابا لمن عليه قضاء شئ من الصوم الواجب . نعم يجوز له أن يصوم عن ميت بالأجرة .