بنفسه ، ظنا منه أن المخبر يكذب أو يمزح ، ثم انكشف إن الفجر كان طالعا . 5 - إذا أخبر شخصان عادلان أو شخص ثقة بحلول الغروب ، وحصل الاطمئنان للمكلف من أخبارهم فأفطر ، وتبين فيما بعد أن المغرب لم يكن قد حل . 6 - إذا أفطر المكلف لظلمة في الجو ، ثم تبين عدم حلول الغروب . لكن الأحوط وجوبا في هذه الصورة دفع الكفارة أيضا ، إلا إذا كان قد حصل له الاطمئنان بحلول المغرب بسبب هذه الظلمة ، فلا يجب عليه الكفارة لو أنكشف الخلاف عندئذ ، بل لا يجب عليه القضاء أيضا على الأظهر . 7 - من نسي غسل الجنابة وصام يوما أو أكثر كذلك أو ترك نية الصوم لكونه ظل نائما طيلة النهار أو نسي أصل الصوم . 8 - إذا كان الصائم أعمى أو محبوسا في سجن ، وارتكب المفطر من دون سؤال أو تحقيق عن طلوع الفجر ، ثم تبين كونه قد طلع حين ارتكابه . ( 1354 ) - من تعمد القئ بطل صومه ، ووجب عليه قضاؤه ، لكن لا تجب عليه الكفارة بذلك . أما الاحتقان بالمائع فالأحوط وجوبا لزوم الكفارة به . ( 1355 ) - تجوز المضمضة للصائم حتى لو كانت لغير الوضوء ، كالتبرد مثلا . و الأفضل تركها لغير الوضوء ، ويستحب البصاق بعدها ثلاثا . لكن يجب على الأحوط قضاء الصوم فيما لو تمضمض أو استنشق لغير الوضوء الواجب أو العلاج ، فنزل شئ من الماء إلى حلقه من دون اختيار . ( 1356 ) - إذا اكتحل الصائم ، أو وضع دواء في أنفه أو أذنه لأجل العلاج من غير ضرورة في ذلك ، فنزل شئ منه إلى الحلق ، فإن كان يعلم بأنه سوف ينزل بطل صومه على الأظهر ، ووجب عليه قضاؤه ، أما إذا لم يكن يعلم بذلك ولكنه نزل اتفاقا ، فالأحوط وجوبا القضاء .