الجماع الاستمناء ( 1310 ) - الضعف الناتج عن الصيام لا يجوز للصائم الافطار ، إلا إذا وصل مرتبة المشقة الشديدة التي لا يمكن تحملها عادة ، فيجوز عندئذ الافطار ، لكن يجب قضاؤه إذا تحسن حال الصائم قبل حلول شهر رمضان من العام التالي . الجماع : ( 1311 ) - يبطل الصوم بالجماع حتى لو اقتصر فيه على ادخال مقدار الحشفة فقط ولم ينزل . ولا يبطل بإدخال أقل من مقدارها ، إلا إذا كان الفاعل مقطوع الذكر ، حيث يكون صومه عندئذ محل اشكال . ( 1312 ) - لا يبطل الصوم بالجماع نسيانا أو بالاكراه ، لكن لو تذكر أو ارتفع الاكراه أثناء الجماع وجب عليه المبادرة إلى ترك حالة الجماع فورا ، فإن لم يفعل بطل صومه . الاستمناء : ( 1313 ) - يبطل الصوم بفعل الصائم ما يوجب خروج المني . ولا يبطل بخروجه من دون اختيار ، إلا إذا قام الصائم بعمل يعلم أو يطمئن بأنه سوف يؤدي إلى خروج المني من دون اختيار منه .