( 1304 ) - لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب سهوا . ( 1305 ) - يجب على الصائم على الأحوط أن يجتنب تزريق الإبر ( الحقن ) التي يستفاد منها في تغذية الجسم ، بل وجوب اجتنابها لا يخلو من وجه ، أما الإبر الأخرى التي تستعمل للتخدير مثلا ، أو لغيره من الغايات ، فلا بأس بها . كما لا يجب الاجتناب عن الإبر المشكوك كونها من القسم الأول أو الثاني . ( 1306 ) - إذا علم الصائم أنه إن لم يخلل أسنانه وينظف ما بينها قبل الفجر ، فسيؤدي ذلك إلى نزول شئ من أجزاء الطعام المتبقية فيها إلى جوفه أثناء النهار ، وجب عليه تخليلها ، فلو لم يفعل وأدى إلى ابتلاعه شيئا منها في النهار ، بطل صومه . بل حتى لو لم يبتلع شيئا ، فإنه يكون قد أخل بالنية أيضا ، ويترتب عليه حكم بطلان الصوم بالاخلال بالنية . أما إذا لم يعلم بأنه سوف يبتلع شيئا من تلك الأجزاء لو ترك التخليل ، فلا يجب عليه ذلك ، لكنه يستحب . ولو صادف ونزل شئ منها في جوفه مع تركه التخليل ، لا يبطل صومه في هذه الصورة . ( 1307 ) - لا يخلو جواز ابتلاع أخلاط الصدر والرأس من وجه ، فيما لو كان مما يعتاد في غير أيام الصوم ولم يصل إلى فضاء الفم . أما إذا وصل إلى فضاء الفم ، فابتلاعه يوجب ابطال الصوم على الأحوط . ( 1308 ) - إذا وصل الصائم درجة من العطش خاف معها على نفسه الهلاك ، جاز له شرب الماء بالمقدار الذي ينجيه من الموت ، لكن يبطل صومه ، ويجب عليه الامساك عن المفطرات إلى الغروب إذا كان في نهار شهر رمضان . ( 1309 ) - لا يبطل الصوم بمضغ الطعام للطفل أو الطير ، وبتذوق الطعام وأمثال ذلك بما لا يصل إلى الحلق عادة ، حتى لو اتفق وصوله إليه . والأحوط استحبابا ترك هذه الأمور إلا عند الحاجة والضرورة .