صلاة العيدين ( 1249 ) - إذا كان زمان حضور الإمام ( عليه السلام ) فصلاة العيدين واجبة ، ومن شرائطها حينئذ أن تقام جماعة . وأما في زماننا هذا - زمان الغيبة - فهي مستحبة على الأظهر . ( 1250 ) - الأظهر استحباب الخطبتين في صلاة العيدين ، لكن محلهما بعد الصلاة . ويشترط في كل خطبة أن تكون مشتملة على ما يعتبر في خطبة الجمعة ، و هو على الأحوط حمد الله والثناء عليه ، والشهادتان ، والوصية بالتقوى ، وقراءة سورة من قصار سور القرآن ، مع جلوس الإمام بين الخطبتين . ( 1251 ) - إذا لم يثبت العيد إلا بعد زوال الشمس من ذلك اليوم ، فلا يبعد استحباب صلاة العيد في غد ذلك اليوم ، على أن يؤتى بها بعد طلوع الشمس وقبل الزوال ، برجاء المطلوبية ومن دون قصد القضاء ، وأن تكون في جماعة . ( 1252 ) - وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس من يوم العيد إلى الزوال . ( 1253 ) - يستحب الإتيان بصلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس ، ثم ذبح الأضحية بعدها ، ويستحب له أن يأكل من أضحيته شيئا . أما عيد الفطر فيستحب فيه الإفطار بعد ارتفاع الشمس ، ثم اخراج زكاة الفطرة ، ثم اتيان صلاة العيد بعد ذلك . ( 1254 ) - صلاة العيدين ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد وسورة ، ثم يكبر خمس تكبيرات - على الأحوط - ويقنت بعد كل تكبيرة ، فإذا فرغ من القنوت الخامس كبر للركوع وركع ثم سجد السجدتين وأتم الركعة الأولى ، ويقوم للركعة الثانية