سورة كاملة ، بينما يقرأ في الركعة الأخرى منها الحمد مرة وسورة واحدة يوزعها على النحو المتقدم في المسألة السابقة . ( 1243 ) - يجب في صلاة الآيات ما يجب في الصلاة اليومية ، ويستحب فيها ما يستحب فيها ، لكنه يقول فيها بدل الأذان والإقامة : " الصلاة " ثلاث مرات رجاء للثواب ، كما يستحب الجهر في قراءتها حتى في الكسوف . ( 1244 ) - يستحب إقامة صلاة الآيات جماعة ، ويتحمل الإمام القراءة حينئذ كما يتحملها في جماعة اليومية . ( 1245 ) - يستحب بعد رفع الرأس من الركوعين الخامس والعاشر ، وقبل الهوي إلى السجود ، أن يقول : " سمع الله لمن حمده " ، كما يستحب التكبير قبل كل ركوع وبعد الرفع منه ، إلا الركوعين الخامس والعاشر فإنه لا يستحب التكبير بعدهما . ( 1246 ) - يستحب القنوت قبل الركوعات المزدوجة العدد ، أي قبل الركوع الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر ، ويجزيه في العمل بالوظيفة الاستحبابية أن يقنت مرتين قبل الركوع الخامس والعاشر ، كما يجزيه قنوت واحد قبل الركوع العاشر . ( 1247 ) - إذا شك أنه في الركوع الخامس من الركعة الأولى ، أو في الأول من الركعة الثانية ، ولم يستقر ظنه على أحدهما ، فصلاته باطلة . ولو شك أنه ركع أربعة أو خمسة ولم يسجد بعد ، وجب تدارك الركوع المشكوك ثم يسجد ، ولو كان الشك المذكور بعد ما سجد لم يعتن به . ( 1248 ) - كل ركوع من ركوعات صلاة الآيات ركن تبطل الصلاة بزيادته أو نقيصته عمدا أو سهوا . وهي بمنزلة الثنائية في بطلانها بالشك في عدد الركعات ، إذا لم يقع ظنه على أحد الطرفين .