( 1234 ) - إذا اتسعت فترة الكسوف أو الخسوف لاتيان أكثر من ركعة واحدة ، ولم يأت بها المكلف ، فما دام هناك متسع لأداء ولو ركعة واحدة يجب عليه نية الأداء . ( 1235 ) - يجب الفور في اتيان صلاة الآيات عند حصول زلزلة أو شئ من الآيات المخوفة ، فلو أخرها عصى ويظل مكلفا باتيانها إلى آخر العمر وبنية الأداء أيضا . ( 1236 ) - من لم يلتفت إلى حصول أحد الكسوفين إلا بعد تمام الانجلاء ، وجب عليه قضاء صلاة الآيات ، إلا إذا علم بأن الانكساف كان جزئيا لا تاما ، فلا يجب القضاء عندئذ . ( 1237 ) - إذا أخبر جماعة بحدوث أحد الكسوفين ولم يحصل للمكلف اليقين بما أخبروا به ، ثم تبين بعد ذلك صدقهم ، أو شهد شخصان لم تثبت عدالتهما لدى المكلف ، ثم تبين بعد ذلك عدالتهما ، ولم يكن صلى صلاة الآيات ، فإن كان القرص قد احترق بتمامه وجبت عليه الصلاة . بل الأحوط ذلك وإن كان الاحتراق جزئيا . ( 1238 ) - إذا حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية ، فلا اشكال في تقديم أيتهما شاء مع اتساع الوقت لكلتيهما ، ولو تضيق وقت إحداهما خاصة وجب تقديم المتضيقة ، ولو تضيق وقتهما جميعا قدم اليومية . ( 1239 ) - إذا علم أثناء أدائه الصلاة اليومية بتضيق وقت صلاة الآيات ، فإن كان وقت اليومية متسعا ، وجب قطعها والإتيان بصلاة الآيات ثم يأتي باليومية بعدها ، وأما لو كان وقت اليومية أيضا متضيقا فالواجب عليه إكمالها ثم يصلي صلاة الآيات بعدها . ( 1240 ) - إذا علم أثناء أدائه صلاة الآيات بتضيق وقت الصلاة اليومية ، وجب قطعها والإتيان باليومية ، لكنه يكمل صلاة الآيات من حيث قطعها بعد إتمام اليومية ، وقبل القيام بعمل ينافي الصلاة