الازدحام ، فإن أمكنه الإتيان بهما واللحاق بالإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة الثانية يفعل ذلك وتصح صلاته . وإن لم يمكنه ذلك صبر حتى يسجد الإمام سجدتي الركعة الثانية فيسجدهما معه لركعته الأولى ثم يتم صلاته بالإتيان بركعة أخرى منفردا وتصح صلاته ، ويكون كمن أدرك مع الإمام ركعة واحدة . صلاة الآيات ( 1230 ) - تجب هذه الصلاة عند حصول أحد الأسباب الأربعة التالية : 1 و 2 - كسوف الشمس أو خسوف القمر . وإن كان جزئيا ، ولم يحصل الخوف بسببهما لأحد . 3 - الزلزلة وإن لم توجب الخوف لأحد أيضا . 4 - الرعد ، والبرق ، والريح السوداء ، والصيحة ، والصواعق وأمثال ذلك من الآيات السماوية والأرضية الموجبة لخوف غالب الناس على الأظهر . ( 1231 ) - إذا تعدد السبب وجب تكرار الصلاة بحسبه ، فلو حصل كسوف و زلزال في نفس الوقت ، وجب اتيان صلاة الآيات مرتين . ( 1232 ) - إنما تجب صلاة الآيات على أهل البلد الذي وقعت فيه الآية ، دون غيره من البلاد ، وإن كان قريبا منه ، أو تابعا له ومشتركا معه في الاسم والانتماء . ( 1233 ) - وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف ، ولا يجوز تأخيرها إلى حين الشروع في الانجلاء . ولو أخرها إلى ذلك الوقت ، وجب على الأحوط اتيانها من دون التعرض لنية الأداء أو القضاء ، أما لو أخر الشروع فيها إلى ما بعد الانجلاء التام فالواجب أن ينويها قضاء .