دون دخول الليلة الأولى والأخيرة في حساب المدة . ( 1092 ) - يكفي التلفيق في حساب المدة ، فلا يشترط نية إقامة كل يوم من العشرة بكامله ، فلو نوى الإقامة من ظهر اليوم الأول إلى ظهر اليوم الحادي عشر ترتب الحكم بوجوب الاتمام . لكن يشترط كون تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر لا من الليلة الأخيرة على الأحوط . ( 1093 ) - لا يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن سور البلد ، بل لو قصد حال نيتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ضمن حد الترخص جرى عليه حكم المقيم ، بل لو كان من نيته الخروج عن حد الترخص لا يضر ذلك بنية الإقامة ، إذا كان معظم اليوم في محل الإقامة ، والباقي في ما دون مسافة السفر ولو ملفقة إذ الأظهر عندئذ صدق الإقامة عشرة أيام . ( 1094 ) - من لم يجزم بالإقامة عشرة أيام ، بل علقه على تحقق أمر ما كتحصيل سكن مريح ، أو مجئ رفيق معين ، وجب عليه الصلاة قصرا . ( 1095 ) - إذا عزم على الإقامة ثم عدل عن قصده أو تردد فيه ، فإن كان لم يصل فيه ، أو صلى صلاة ليس فيها تقصير كالصبح مثلا فعليه التقصير في صلاته . أما إن كان قد صلى صلاة رباعية كاملة مع الاتمام ، فإنه يبقى على التمام ما دام في ذلك المكان . ولا فرق على الأظهر بين كون هذه الصلاة الرباعية أدائية أو قضاء لرباعية كانت قد فاتته في ذلك الموضع . لكن لا يكفي مجرد مضي وقت الرباعية إن لم يؤدها أو يقضها قبل العدول ، كما لو كان طيلة الوقت غائبا عن الوعي أو مجنونا أو كانت المرأة حائضا مثلا . ( 1096 ) - إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ، ثم عدل عن البقاء بعد الظهر قبل الصلاة تماما قصر في صلاته ، لكن صومه صحيح في ذلك اليوم فقط .