أن يكون له فيه ملك ، ولا الإقامة فيه ستة أشهر بل يكفي مجرد أن يصدق عرفا أنه وطنه . ( 1088 ) - يمكن أن يكون للانسان وطنان فعليان في زمان واحد ، بأن يجعل بلدين مسكنا دائما له ، فيقيم في كل منها ستة أشهر مثلا في السنة ، بل يمكن أن يكون له ثلاثة أوطان أو أزيد ، إذا كان يقيم في كل منها فترة من السنة يصدق التوطن معها . والزوجة إذا كانت تعيش مرافقة مع زوجها في مثل هذه الأوطان ، فهي تابعة له في الحكم . ( 1089 ) - إذا كانت المسافة بين وطني المكلف ثمانية فراسخ أو أزيد ، وجب القصر في السفر خلالها . ( 1090 ) - إذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد ، فالأقوى زوال حكم الوطنية عنه ، فلا يتم بالمرور عليه ، وإن كان الأحوط الجمع بين القصر والتمام و الصيام والقضاء في المكان الذي له فيه ملك وقد أقام فيه ستة أشهر بقصد التوطن أبدا ، بل ومن دون قصد التوطن أيضا . ولا فرق في هذا الحكم بين كونه قد اتخذ لنفسه وطنا آخر أم لا . الثاني : من قواطع السفر قصد الإقامة في موضع ما عشرة أيام متواليات ، أو العلم بالبقاء تلك المدة ، وإن لم يكن باختياره . فيجب عندئذ الصلاة تماما وأداء الصوم الواجب ، كما يجوز اتيان الصوم المستحب وسائر النوافل حتى نوافل الظهر و العصر والعشاء أيضا . ( 1091 ) - لا يعتبر في قصد الإقامة عشرة أيام قصد عشر ليال معها أيضا ، بل يتحقق قصد الإقامة القاطع للسفر المذكور بنية الإقامة عشرة أيام مع الليالي التسع المتوسطة بينها بأن ينوي الإقامة من فجر اليوم الأول إلى غروب اليوم العاشر من