إليه حين عودته منه . ( 1079 ) - إذا رجع المسافر إلى ما دون حد الترخص يصلي تماما ، سواء رجع باختياره أم بغير اختياره . أما إذا كان رجوعه إلى خارج حد الترخص فإنه يظل على التقصير ما دام لم يعدل عن سفره أو يتردد فيه . ( 1080 ) - كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الخروج إلى حد الترخص ، كذلك عند العود إلى الوطن ينقطع حكم السفر ووجوب التقصير بالوصول إليه ، فيجب عليه التمام عند ذلك . والأحوط في الإياب إلى الوطن اعتبار رؤية البيوت و سماع الأذان معا في جواز الاتمام ، فلا يكتفي بأحدهما ، وإن كان الأظهر كفاية سماع الأذان وحده . وأما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الإقامة فيه عشرة أيام ، ففي انقطاع حكم السفر بالوصول إلى حد الترخص وعدمه اشكال ، والأحوط وجوبا الجمع في الصلاة بين القصر والاتمام عند الوصول إليه ، أو تأخير الصلاة إلى حين دخول البلد . ( 1081 ) - المدار في تحقق خفاء الجدران وعدم سماع الأذان على المتوسط في البيوت ، والرائي والسامع ، وصوت المؤذن ، وطبيعة الجو ، فيترتب الحكم حتى لو ظلت الجدران بادية لضخامة بنيانها ، أو لتميز الناظر أو السامع بقوة غير عادية في النظر أو السمع ، أو لكون المؤذن قوي الصوت زائدا عن المتوسط . وبالعكس أيضا ، فلا عبرة بخفاء الجدران أو الأذان لقلة ارتفاعها عن المتعارف ، أو لكون الرائي أو السامع ضعيف النظر أو السمع ، أو لتغير في الجو ، أو لكون المؤذن ضعيف الصوت أقل من المتوسط . ( 1082 ) - العبرة في خفاء الجدران وعدمه على بلوغ مسافة تخفى فيه في البلاد المسطحة ، فلا عبرة بخفائها وعدمه في البلاد المرتفعة ، بنحو ترى فيه من بعيد ، و