الشرط الثامن : الوصول إلى حد الترخص . وذلك بأن يصل في سفره - من بلده ، أو محل إقامته عشرة أيام مع النية ، أو أكثر من ثلاثين يوما مع التردد - موضعا تخفى عليه فيه جدران البلد ، ولا يسمع أذانه بشرط عدم وجود مانع خارجي يمنع من الرؤية أو السماع . ( 1076 ) - العبرة في خفاء الجدران والأذان خفاء الصورة المتميزة في البيوت ، والفصول المتميزة في الأذان على الأظهر ، وإن كان الأحوط اعتبار خفاء شبح البيوت وصوت الأذان للخارج في السفر . والحكم للقادم من سفره بالعكس . ( 1077 ) - يكفي كل من خفاء الجدران أو سماع الأذان بمفرده في ترتب الحكم ، إذا لم يعلم بتخلف أحدهما مع تحقق الآخر ، أما مع العلم بالتخلف فالأحوط وجوبا الجمع في الصلاة بين القصر والتمام ، أو تأخير الصلاة إلى الأبعد في الخروج عن البلد ، وإلى الأقرب في القدوم إليها . ( 1078 ) - إنما يعتبر الخروج إلى حد الترخص - في القصر - للمسافر من وطنه ، أو محل إقامته عشرة أيام مع النية أو أكثر من ثلاثين يوما مترددا بلا نية ، ولا يعتبر في غيره . فمن خرج من وطنه إلى مسافة خارج حد الترخص بغير قصد السفر ، ثم حصل له قصد السفر من هناك ، فلا يعتبر في القصر خروجه عن حد الترخص لذلك الموضع ، بل يقصر بمجرد الحركة بنحو يصدق عليه أنه شرع في السفر ، ويكون مبدأ حساب مسافة السفر من ذلك الموضع أيضا . والحكم كذلك أيضا في مثل طالب الضالة وغيره ، ممن خرج مسافة خارج حد الترخص تبلغ ثمانية فراسخ ، لكنه كان يتم في صلاته لعدم قصده السفر ، إذ يشرع في التقصير - حين العودة مثلا - بمجرد صدق الشروع في السفر عليه ، وإن لم يصل حد الترخص من الموضع الذي وصل