responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 256


يبلغ المسافة .
( 1067 ) - إذا كان قسم من سفره للمعصية ، والقسم الآخر ليس كذلك ، فإنه يتم في القسم الأول أما الثاني الذي لا معصية فيه فيقصر من حين الشروع فيه إذا كان بمفرده يبلغ المسافة الشرعية ، ولو ملفقا بين ذهابه والعود منه إلى الوطن أو محل الإقامة .
الشرط السادس :
ألا يكون المسافر كبعض أهل البوادي الذين يدورون في الصحاري ، فينزلون حيث الماء والكلأ ، ولم يتخذوا مقرا معينا ، فيجب على هؤلاء التمام في سيرهم الخاص ، لأن بيوتهم معهم فلا يصدق عليهم المسافر .
الشرط السابع :
أن لا يتخذ السفر عملا له ، كالمكاري ، والملاح ، والسائق ، والساعي و نحوهم ، فإن هؤلاء يتمون الصلاة في سفرهم الذي هو عمل لهم ، وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم ، كحمل المكاري مثلا متاعه .
( 1068 ) - من كان عمله السفر يقصر لو سافر لغير عمله ، كالسائق يسافر للحج و الزيارة مثلا . ما لم يكن السفر ضمن عمله ، وذلك كما لو سافر لينقل الركاب للحج أو الزيارة فحج أو زار في هذا السفر حيث لا يقصر في هذه الصورة .
( 1069 ) - السفر الذي يكون من لوازم العمل الثابتة حكمه حكم نفس العمل ، وذلك كمن يسافر قبل القافلة باستمرار لتأمين محل نزول لها قبل وصولها .
ولا يلحق به الأسفار العارضة التي يستلزمها العمل بشكل طارئ ، فالحكم في مثلها

256

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست