( 1060 ) - من سافر فرارا من أداء واجب ، عليه الاتمام في صلاته ، إذا كان هدفه التوصل إلى ترك الواجب ، وتوقف ذلك على السفر ، كالمديون الذي يسافر فرارا من الغرماء ، مع مطالبتهم له وقدرته على الأداء في الحضر دون السفر ، وليس منه السفر فرارا من الصيام ، فهو ليس سفرا محرما . ( 1061 ) - من لم يكن سفره سفر معصية لكنه كان يسافر على دابة مغصوبة ، أو بواسطة وسيلة نقل أخرى كذلك ، أو عبر أرضا مغصوبة ، فالواجب عليه الاتمام على الأظهر . ( 1062 ) - التابع للجائر يقصر ، إذا كان مجبورا في سفره ، أو كان سفر الجائر طاعة محضة ، أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة ، مع عدم إعانة الجائر في سائر ظلمه . وأما إذا كان من قصده إعانة الجائر في جوره ولم يكن مجبورا ، وجب عليه التمام . ( 1063 ) - السفر للسياحة والترفيه عن النفس جائز ، ويجب قصر الصلاة فيه . ( 1064 ) - يلحق بسفر المعصية في وجوب التمام السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا . أما إذا كان للقوت فإنه يقصر مع الاضطرار إليه . ( 1065 ) - السفر للصيد لأجل التكسب وزيادة المال ، إذا وصل حدا من الكثرة يصير السفر معه شغلا له ، فالواجب عندئذ التمام . إما إذا لم يصل هذا الحد ، فتفصيل بين الصوم والصلاة إذ الواجب فيه الافطار ، أما الصلاة ففيها اشكال ، و الأحوط الجمع فيها بين القصر والتمام . ( 1066 ) - الراجع من سفر المعصية يقصر إذا كان إيابه يبلغ المسافة الشرعية ، سواء ارتكب المعصية أم لم يرتكبها ، حتى لو لم يتب على الأظهر . كما أنه لو عدل و تاب عن المعصية أثناء ذهابه يقصر ، فيما إذا كان الباقي من سفره ولو ذهابا وإيابا