الشرط الثالث : عدم العدول عن قصد قطع المسافة أثناء الطريق . فلو عدل أو تردد قبل بلوغ الموضع الذي يبلغ مجموع الذهاب إليه والرجوع منه المسافة الشرعية وجب عليه التمام . ( 1054 ) - يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع ، وإن عدل عن الشخص . كما لو قصد السفر إلى مكان خاص ، فعدل في أثناء الطريق إلى آخر ، يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه المسافة ، فإنه يقصر حينئذ . وكذا يقصر لو كان قاصدا النوع منذ البداية كمن خرج قاصدا أحد الأمكنة التي يبلغ السفر إلى كل منها المسافة . ( 1055 ) - لو تردد في أثناء السفر قبل بلوغ الموضع الذي يبلغ المسافة - ولو تلفيقا بضم الإياب - ثم عاد إلى الجزم باكمال السفر قبل أن يقطع شيئا من الطريق ، وجب عليه الاستمرار بالقصر . أما إذا قطع شيئا من الطريق وهو في حال التردد ، ثم عاد إلى الجزم ، فيعتبر في الحكم بالقصر كون الباقي بمفرده مسافة شرعية ولو ملفقة . ( 1056 ) - إذا عرض للمسافر مانع عن إكمال سفره بعد خروجه عن حد الترخص فما دام مصمما على الاستمرار في السفر من دون تعليقه على أمر آخر ، فالواجب عليه القصر . أما إذا عدل عن سفره ، أو نوى الإقامة عشرة أيام في ذلك الموضع ، فالواجب الاتمام .