responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 252


محل الإقامة عشرة أيام أو أكثر ثمانية فراسخ فما زاد ، وجب عليه القصر .
( 1050 ) - من لم يدر أين يصل به السفر ، كطالب الضالة ، يجب عليه التمام مهما بلغت مسافة ذهابه . إلا إذا وصل موضعا كان إيابه منه إلى وطنه أو محل إقامته عشرة أيام يبلغ ثمانية فراسخ بمفرده ، أو بضميمة المقدار المتبقي المتيقن أنه سيقطعه من الطريق ذهابا مهما كان قليلا ، حيث يجب عليه عندئذ القصر حين الذروع في العود إذا بلغ بمفرده ثمانية فراسخ ، أو في السير ذاهبا إلى المقصد الذي يبلغ مجموع الذهاب إليه والإياب منه المسافة الشرعية .
( 1051 ) - إنما يجب القصر على من صمم على السفر دون المتردد فيه . فمن خرج من البلد مثلا بقصد السفر ، معلقا على تحصيل رفيق يسافر معه ، فإنما يجب عليه القصر فيما لو كان مطمئنا بتحصيل الرفيق . وإلا وجب التمام . ويحتمل كفاية مطلق الظن بوجود الرفيق في الحكم بالقصر .
( 1052 ) - التابع لشخص آخر في السفر كالخادم مع سيده ، والزوجة مع زوجها ، إنما يجب عليه القصر فيما لو علم أن متبوعه قاصد لقطع المسافة . أما إذا لم يعلم بقصده المسافة وعدمه ، فالواجب عليه على الأحوط التحقيق والتفحص ، فإن لم يمكن صلى تماما . فإذا تبين له فيما بعد أنه كان قاصدا قطع المسافة منذ البداية ، وجب عليه القصر على الأظهر ، والأحوط له الجمع بين القصر والتمام ، إلا أن تكون المسافة المتبقية تبلغ بمفردها الثمانية فراسخ ولو تلفيقا ، حيث يتعين عليه حينئذ القصر .
( 1053 ) - إذا علم التابع ، أو ظن ، أو احتمل أنه سينفصل عن متبوعه قبل بلوغ الموضع الذي يساوي مجموع الذهاب إليه والإياب منه ثمانية فراسخ ، فالواجب عليه التمام .

252

نام کتاب : توضيح المسائل نویسنده : الشيخ محمد تقي بهجت    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست