وجوب الذكر . وتحقق السجود بلا توقف ومكث أصلا مشكل فمع العجز عن الطمأنينة مطلقا ، فالأحوط تكرار الصلاة مرتين إحداهما بسجود بلا طمأنينة و الأخرى بالايماء . ( 871 ) - من أتى بذكر السجدة الواجب قبل استقرار الجبهة على الأرض ، أو رفع جبهته قبل اكماله ، فصلاته باطلة إذا كان عامدا . أما إن أتى بذلك سهوا ، و لم يلتفت حتى رفع رأسه من السجود ، فصلاته صحيحة ما دام قد تحقق منه السجود العرفي . ( 872 ) - من التفت أثناء السجود إلى كونه أتى بالذكر الواجب قبل الاستقرار و الطمأنينة سهوا ، فيجب عليه إعادته مع الطمأنينة ، وتصح صلاته . ( 873 ) - إذا سجد على ما لا تستقر الجبهة عليه بطلت صلاته ، لكن لا بأس بالسجود على مثل الفراش واللحاف ، الذي تستقر الجبهة عليه أخيرا بعد نزوله قليلا بتأثير ثقلها . ( 874 ) - يجب في السجود كون المساجد السبعة في محالها إلى حين انهاء الذكر . نعم لا بأس بتعمد رفع ما عدا الجبهة منها قبل الشروع في الذكر مثلا ثم وضعه حاله ، فضلا عن السهو ، من غير فرق بين كونه لغرض كالحك ونحوه وبدونه ، إذا لم يصل إلى حد من الكثرة يكون ماحيا لصورة السجود . ( 875 ) - إذا رفع جبهته عن الأرض سهوا قبل اكمال الذكر لا يجوز له إرجاعها ، بل تحسب له سجدة ، أما لو رفع أحد المساجد الأخرى غير الجبهة ، فيجب ارجاعها ، واتيان الذكر حين وضعها . ( 876 ) - يجب في السجود طهارة موضع الجبهة ، ويكفي فيه طهارة ما يتحقق معه مسمى السجود الواجب ، حتى لو كان ما حوله نجسا نجاسة غير مسرية ، فمثل التربة إذا كان بعضها نجسا تصح الصلاة عليها ما دام فيها موضع طاهر ، يتحقق معه