والأحوط الاستيعاب العرفي بنحو يصدق وضعهما كاملا . أما مع الاضطرار والعجز عن وضع الباطن فيجزي وضع ظاهرهما ، والأحوط الجمع بين وضع بعض الباطن وتمام الظاهر في صورة عدم التمكن من استيعاب الباطن عرفا . ومن لم يتمكن من ذلك لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب فالأقرب من الكف على الأحوط . ( 865 ) - يكفي في وضع الركبة وضع أي جزء من ظاهرها . ( 866 ) - الأحوط في الابهامين مراعاة وضع رأسيهما ، وإن كان كفاية كل من طرفي أنملة الابهام لا يخلو من وجه . ( 867 ) - لا يجب الاستيعاب في الجبهة بوضع كاملها على الأرض ، بل يكفي صدق السجود على مسماها ، وإن كان الأحوط استحبابا ألا يكون أقل من طرف أنملة ، كما أن الأحوط استحبابا اعتبار كونه مجتمعا لا متفرقا ، فيجوز السجود على السبحة لكنه خلاف الاحتياط الاستحبابي . ( 868 ) - لا بد من رفع ما يمنع من مباشرة الجبهة لمحل السجود ، من وسخ أو غيره ، في الجبهة أو في الموضع . أما لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الأولى مثلا ، فالأظهر عدم منع اتصال الموضوع عليه في المساجد ، مع صدق تعدد السجود برفع الرأس . ( 869 ) - يجب في السجود الذكر وكفاية مطلق الذكر فيه لا يخلو من وجه كما تقدم في ذكر الركوع ، لكن الأحوط اتيان " سبحان الله " ثلاثا ، أو " سبحان ربي الأعلى وبحمده " مرة واحدة . ( 870 ) - يجب في السجود الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب بالنحو الذي تقدم في الركوع . فإن لم يتمكن من حفظ الطمأنينة مقدار الذكر الواجب لا يسقط أصل