خصوص الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية ، بشرط ألا يكون قد بلغ نصفهما . ( 822 ) - من نسي شيئا من السورة ، أو عجز عن اكمالها بسبب من الأسباب كضيق الوقت مثلا ، يجوز له قطعها والانتقال إلى سورة أخرى ، حتى لو كان قد تجاوز النصف والأحوط له في هذه الصورة العدول إلى سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الركعة الثانية إذا كان في صلاة الجمعة ، أو ظهر يوم الجمعة إن أمكن ، والعدول إلى سورة التوحيد أو الكافرون إن كان في غيرهما . ( 823 ) - يجب الجهر في قراءة الفاتحة والسورة على الرجال في صلاة الصبح و المغرب والعشاء ، ويجب الاخفات عليهم وعلى النساء في القراءة في الظهرين ، ما عدا صلاة الظهر يوم الجمعة ، حيث يستحب الجهر بالقراءة فيها في الركعتين الأوليين . ( 824 ) - تتخير المرأة بين الجهر والاخفات في قراءة الصلاة الجهرية ، أي الصبح والعشاءين ، بشرط ألا يسمع صوتها أجنبي ، حيث يتعين عليها الاخفات على الأظهر عندئذ ، فيما لو كان اسماع صوتها محرما ، كأن يكون هناك خوف فتنة أو تلذذ . ( 825 ) - تبطل الصلاة بالإخفات عمدا في المواضع التي يجب فيها الجهر ، كما تبطل بالجهر عمدا في مواضع الاخفات . أما إذا كان ذلك عن سهو ، أو جهل بالحكم مع عدم وجود احتمال خلاف لديه ، ولا تردد في صحة عمله ، بنحو يتحقق معه قصد القربة ، فالصلاة صحيحة . ومن التفت إلى سهوه أو اشتباهه أثناء القراءة ، لم يجب عليه على الأظهر إعادة ما قرأه . ( 826 ) - الميزان في الجهر ظهور جوهر الصوت ، وأقله سماع القريب شأنا مع