الاقرار المطلق بالولاية في كل موضع حتى غير الأذان فهو حسن ومستحب ، فلا يحتاج إلى دليل خاص وليس له عبارة خاصة أيضا . وأكمل عبارة يؤتى بها هي المتضمنة للاقرار بخلافة أو وصاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) والأئمة الطاهرين ( عليهم السلام ) . ( 769 ) - يسقط الأذان في خمسة مواضع : 1 - صلاة العصر من يوم الجمعة ، فيما لو جمعت مع صلاة الجمعة . 2 - صلاة العصر من يوم عرفة ، إذا جمعت مع الظهر . 3 - صلاة العشاء من ليلة عيد الأضحى ، لمن كان في المشعر الحرام ، إذا جمعت مع المغرب . والأحوط إن سقوط الأذان في هذه الحالات الثلاث عزيمة لا رخصة ، بمعنى عدم مشروعية اتيانه . لكن يستحسن ترك الأذان للعصر مطلقا حيث تجمع فيها مع صلاة الظهر ، في غير الموارد المذكورة . 4 - صلاة العصر والعشاء للمستحاضة . 5 - صلاة العصر والعشاء للمسلوس والمبطون ونحوهما . وإنما يسقط الأذان في هذه الموارد الخمسة فيما لو جمعت الصلاة مع الصلاة المتقدمة عليها بنحو لم يكن بينهما فصل ، أو كان الفصل قليلا . أما لو فصل بينهما ، ولو باتيان النوافل ، فالأظهر بقاء الأذان على استحبابه . ( 770 ) - يسقط الأذان مع الإقامة عن المصلي في موارد : 1 - للداخل في الجماعة التي أذنوا لها وأقاموا وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما . 2 - لمن صلى في مكان فيه جماعة لم تتفرق بثلاثة شروط على الأظهر : أ - أن يكونوا قد أذنوا لها وأقاموا . ب - أن لا تكون جماعتهم باطلة . ج - أن تكون